السيد الخوئي

432

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ترك الإتيان بالمنذور عن عمدٍ وجبت عليه كفارة حنث النذر ولو تركه سهواً ففي نذر الصوم يجب عليه قضاؤه وفي غير الصوم لا يجب عليه شيء ، والله العالم . ( 1411 ) بالنسبة لنذر صيام الأيام البيض ما الحكم لو تردد بدء الشهر بين يومين ؟ باسمه تعالى : : يبنى على كون الشهر السابق ثلاثين يوماً ، والله العالم . ( 1412 ) لو نذر ذبيحة ( شخصية أو كلية ) يذبحها في يوم معين ففات ذلك اليوم ولم يذبحها عمداً أو نسياناً فهل يلزمه أن يذبحها قضاءً ؟ باسمه تعالى : : لا يلزم أن يذبحها قضاءً إذا عيّن يوماً خاصاً لذبحها ، ولكن تلزمه الكفارة مع العمد دون النسيان ، والله العالم . ( 1413 ) لو نذر شخص أنّ إذا حقق الله مراده ، أن يخرج ذهباً معيناً هدية باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ) . مثلًا ، وبعد أن حقق الله مراده ماذا عليه أن يفعل في الصور الآتية : أ ) لمن يعطي هذا الذهب ؟ باسمه تعالى : : يعطي لمن يصرفه في المجالس المعقودة باسم الزهراء ( سلام الله عليها ) بمناسبة وفاتها أو ولادتها ، والله العالم . ب ) لو أراد أن يسلم بدل الذهب قيمته فهل يجوز له ذلك ؟ باسمه تعالى : : الشيخ التبريزي : في مفروض السؤال لا بدّ من دفع العين ولا يجزي دفع القيمة ، والله العالم . باسمه تعالى : : السيّد الخوئي : رأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) كما ذكرنا ، والله العالم . ( 1414 ) هل ذبح العقيقة واجبة أو مستحبة وهل هذا الكلام صحيح أم لا وهو « إذا الإنسان وافاه الأجل ومرت عليه ثلاث أيام أو أكثر فالناس يذبحون له عقيقة